الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
90
تحرير المجلة ( ط . ج )
منوط بالمصلحة ، فربّما لا تكون المصلحة بإجارته أكثر من سنة أو سنتين . والحاصل : أنّ الأولياء ليس حالهم في ما لهم الولاية عليه كحالهم في أموالهم الخاصّة بهم ، وهو واضح . ( مادّة : 485 ) ابتداء مدّة الإجارة تعتبر من الوقت الذي سمّي ، أي : عيّن وذكر عند العقد « 1 » . عرفت أنّه لا بدّ من تعيين المدّة في إجارة المنافع « 2 » بل وإجارة الأعمال ، فإن عيّن ابتداءها بعد شهر أو يوم أو غير ذلك في متن العقد تعيّن ، وإن أطلق كان الابتداء من بعد العقد بلا فصل ، كما في : ( مادّة : 486 ) إذا لم يذكر ابتداء المدّة حين العقد تعتبر من وقت العقد « 3 » .
--> ( 1 ) قال المالكيّة : يجوز عدم بيان ابتداء المدّة للسكن شهرا أو سنة مثلا ، ويحمل من حين العقد وجيبة - أي : مدّة محدّدة لا تتجدّد بنفس العقد - أو مشاهرة ، فإن وقع العقد في أثناء الشهر فثلاثون يوما من يوم العقد . أمّا الشافعيّة فقالوا : لا تجوز إجارة الدور إلّا لمدّة معلومة الابتداء والانتهاء ، فإن قال : آجرتك هذه الدار شهرا ، ولم يحدّد ، فلا يصحّ ؛ لأنّه ترك تعيين المعقود عليه - وهو الشهر - في عقد شرط فيه التعيين ، كما لو قال : بعتك دارا . راجع : المهذّب للشيرازي 1 : 396 و 400 ، بداية المجتهد 2 : 226 ، المجموع 15 : 12 ، الفتاوى الهندية 4 : 415 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 44 . ( 2 ) وذلك في ص 74 وما بعدها . ( 3 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 475 . وورد : ( فتبتدىء ) بدل : ( تعتبر ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 272 . وراجع المصادر المتقدّمة في هامش ( مادّة : 485 ) .